الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٦٦تبارك وتعالى يقضي عنه إن شاء الله والله غفور رحيم. ومن كان عليه دين وكان عليه تباعه للمسجد من هذا الوجه ما أوجب قضاء دين الناس حتى يستفرغه. فان فضل منه شيء كان بعد ذلك ما بقي للمسجد وكله سواء وهو دين عليه. ويحسب جميع ذلك ما للناس
وما للمسجد بالحصة إذا كان ماله ليس فيه وفاء وان كان في ماله وفاء فما بدأ به فقد أجزى
مسألة
:
عنه
والله أعلم
وعن جذوع لمسجد بلد وهي موضوعة في المسجد
يسرق منه الجذع بعد الجذع فحملها رجل الى منزله مخافة أن تذهب الجذوع بالسرق ورأى أنها تكون عنده في بيته احفظ لها واحرز فعنا البلاد خوف فهرب منهم من هرب أو هربوا كلهم. فهرب هذا الرجل ثم رجع وقد ذهبت الجذوع أيكون ضامنا لها. فلا ضمان
عليه
مسألة: وعن ابي علي الحسن بن احمد في من يطني نخله للمسجد
•
أو ليتيم أو يحتسب له فيها فيكسر من خوصها عليه ضمان أم لا الذي عرفت أن الخطأ في الأموال مضمون وعرفت فيما ليس له قيمة ولا يتحاسب الناس على مثله لا ضمان فيه على الخطا وارجو ان المحتسب اقرب إذا قصد الى الصلاح. لأنهم قد رخصوا في اليتيم في بعض القول إذا أراد ان يحلقه فعقره والله أعلم.
مسألة: من جواب احمد بن مفرح وسألت عن وكيل في يده مال للمسجدين. ويخلط ثمرهما ويجعلهما فيها ما هو افضل من بعض فاعلم أنه لا يجوز له أن يخلط ثمرهما وهي امانة عنده ولا يجوز له خلط
-
64
-