بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٦٧

الأمانة

وهو ضامن لذلك. فان فعل فيقسمه بالعدل بينهما ولا يعود

الى ذلك والله أعلم.

مسألة

:

ومن كان في ماله موضع

نخلة للمسجد وهي في جانب

منه هل يسعه أن يبني عليه من ماله أو يحضره ويشهد على ذلك أو

لا يسعه. الذي عرفت أنه لا يجوز

•

مسألة: وإن أوصى للمسجد ولم يبين لاي مسجد وفي البلد مساجد كثيرة لمن يكون ذلك. وإن كان في البلد مسجد جامع فاظنها تكون له. وإن لم يكن فيه مسجد جامع فما أراها ثانية والله أعلم. مسألة: وعنه وزجل حضرته الوفاة فقال هذه النخلة للمسجد ولم يبين لاي المساجد وفي المحلة مسجد واحد أو مساجد كثيرة ما يكون هذا وربما كانت بلاد متصلة كثيرة المساجد جامع وغيره ما حكم ذلك

الجواب فقد يوجد انها للمسجد الجامع. ولعل بعضا يرى. انها لمسجد المحله وهذا يشبه عندي الى ما تطمئن اليه النفوس أنه قصد إليه. مسألة: وعن رجل عليه للمسجد دراهم هل له أن يستاجر أجيرا بذلك ينقل لبنا للمسجد. قال معي إنه إذا كان ذلك في صلاح المسجد فجائز عندي قلت فإن استأجر أجيرا لنقل هذا اللبن للمسجد وكسر هذا الأجير من لبن المسجد شيئا كثيرا هل يكون على المستاجر ضمان. قال معي إنه إذا استأجر أجيرا لنقل هذا اللبن ويؤمن على ذلك لم يكن عندي عليه ضمان فيما احدث الأجير. واما إذا استأجر أجيرا لا يؤمن على مثل ذلك لم يعجبني له أن يستاجره على

ذلك.

-

??

-