بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٦٨

مسألة: وسئل عن رجل عليه تبعة للمسجد هل له أن يجعلها

في صلاح المسجد. قال إنه إذا لم يكن للمسجد قوام بالعدل

معي

•

معهم.

يقومون به وجعل هو هذه التبعة في صلاحه جاز له ذلك عندي قلت له فان كانت في يده دراهم امانة للمسجد بها في ماله يوصي ويسلمها الى رجل ثقة يكون في يده قال معي إن له أن يسلمها إلى ثقه مأمون عليها. قلت له فالثقة الذي يسلمها إليه هو ممن يثق به أو ممن يثق به المسلمون ممن يتولاه المسلمون وهو عدل في دينه. قال عندي إنه من يكون ثقة عند المسلمين لا عنده هو إلا أن يكون الثقة عنده ثقة عند المسلمين. قلت له فان اعدم الثقة من الرجال هل له أن يسلمها الى ثقة النساء ممن يرضى بها المسلمون وهي ثقه إن الثقة من الرجال والنساء سواء وله أن يسلم امانته الى كان رجلاً أو امرأه ممن يصلح تسليمها اليه الا أن تكون امانته زنجيا بالغا فليس له أن يسلمها الى امرأة الا أن يوجب الرأي في ذلك بمعنى النظر. قلت له فان كانت الأمانة امة فهل يجوز أن يسلمها الى ثقة من الرجال. قال هكذا يعجبني إذا كان ثقة مأمونا لأن الرجل الثقة يجوز له مساكنة الأمة لأنها أمة والمرأة الثقة لا يجوز لها مساكنة العبد البالغ والامانة لا توضع الا في موضع حفظها والله

قال معي

الثقة ممن

من

أعلم مسألة: وعن الشيخ ورد بن احمد وسألت عن عضدة على فلج اوصى بها رجل لمسجد وفي العضدة اثب وأراد عمار المسجد فسل العضدة وقلعوا الأثب لمن يكون خشب الأثب للمسجد ام لورثة الموصي. الجواب والله الموفق والهادي أن الخشب للمسجد والله

-

-