بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٦٩

•

اعلم. وليس لورثة الموصي شيء والله أعلم

مسألة

: وعن

المسجد يكون له نخلة وقفا عليه. قلت هل لعمار

ذلك

المسجد أن يقايضوا بها نخلة أجود منها واثمر واصلح هل يسعهم فمعي أنه قد قيل لا يجوز ذلك خوف فوات الأصل والدرك فيبطل بذلك حق المسجد ولا حجة عليه ولا له. واحسب أنه يخرج في بعض معاني القول أنه إن كان ذلك اصلح للمسجد في نظرهم فيما لا يرتاب فيه ان ذلك يجوز ويعجبني ذلك

مسألة: عن ابي علي الحسن بن احمد وعن مسجد صرحته واسعة هل يجوز أن تزرع فيه شجرة أو يفسل فيه نخلة إذا رأوا العمار في ذلك صلاحا. فلا اعرف جواز ذلك ولا يبين لي جوازه لان بعض المسلمين يجعل ما نبت في المسجد للفقراء ولا يضيق المسجد عما وجد

عليه والله أعلم مسألة: مما يوجد يوجد انه عن ابي عبدالله وعن قوم أرادوا التحول من مسجد لهم إلى مسجد غيره هل لهم يزرعوا مكان المسجد الأول فإنا لانرى ذلك وما كان اصله الله فلا يعرض بشيء من متاع الدنيا

مسألة: وسألته عن رجل باع لرجل خشبا من مسجد فمات المشتري ولم يعط البائع ثمن الخشب. هل يكون على البائع ضمان ذلك ما باع من خشب المسجد. قال ان كان البائع باع هذا الخشب على ملي وفي ومات المشتري من قبل ان يعطي الثمن لم يكن على البائع ضمان في ذلك. وان كان باع لغيره ملي وفي فلم يعطه كان على البائع الضمان في ذلك قلت له فمن كان عنده مال للمسجد هل يجوز له

67

-