الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٧٠مال
ان يقاطع على عمله من يعمله وينفق عليه من ماله ويأخذ من المسجد إذا تم العمل. قال معي إن ذلك جائز له في حكم الاطمئنانة
واما في الاحكام والرجوع اليها فلا يجوز له ذلك. قلت له وان سلم اليهم ذلك أنه منه ثم عملوا فيه على ذلك مال المسجد وعرفهم من
هل يسعه ان يقاصصهم بذلك. قال اكره ذلك واخاف لا يجزي ذلك
لأنه سلم مال المسجد على غير وجهه
معي
من عند امام
مسألة: قلت له فرجل أطنى نخلة مال المسجد من المسجد هل يجوز له ان يسلم الثمن اليه ويجوز له ذلك الطناء. قال إنه قد قيل إن كان ثقة مأمونا على المسجد وله ولاية في ذلك مما يكون فيه وليا للمسجد. فذلك جائز له عندي إنه أراد وان كان ثقة فان كان ممن يستعمله السلطان في ذلك فالسلطان هو ولي لا ولي له في المساجد واليتامى وتزويج من من لا ولي ولي له. فإذا كان كذلك جاز له ذلك وانعقد عليه الطناء ويكون غلته في ضمانه حتى يجعله في عمارة المسجد على معنى قوله. قال والسلطان الجائر إنما فعل العدل وفعلهم للباطل لا يبطل العدل. قلت له فما تقول في رجل اقر بنخلة لمسجد معروف ثم احتج بالبينة أن المسجد بني في أرض مغصوبة فردت الى اهله بالحكم .. هل ترجع الى الذي اقر بها قال لا يعجبني ان تكون موقوفة ابداً حتى يصح ثبوته للمسجد بالحكم يوما. قلت له وكذلك ان كان أوصى بها لهذا المسجد وكالمقر بها. قال هكذا
عندي
-