بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٧١

الباب الثاني عشر

في مال المسجد والصوافي والوقوف والفقراء

أحسب عن ابي علي الحسن بن أحمد ومن كان في ماله موضع نخلة للمسجد وهي في جانب منه في جانب منه هل يسعه ان يبني عليها في ماله أو يحضر ويشهد على ذلك ام لا يسعه ذلك. الذي عرفت أنه لا يجوز له ذلك والله أعلم. زيادة

مسألة: ولا يجوز البناء في الصوافي لأن البناء يثبت اليد للباني

ويشغل الأرض عن اربابها والله أعلم

مسألة

: من منثورة قلت له فما تقول في رجل بني على صافية بناء وكان ذلك اصلح لها وكان ذلك في ايام امام العدل خيره الإمام بين ان يأخذ عناءه أو يخرج عمارته إذا طلب ذلك وان ترك ذلك للصافية ترك بحاله لصلاحها فيما يوجبه النظر في حكم المشاهدة وهذا إذا بنى البناء في الصافية على انه لمنافعه هو واما إذا بناه لها واقر بذلك كان البناء للصافية ولا يقرب الى ازالته إذا ثبت أنه صلاح لها قلت له فان في من بنى في صافية المسلمين كنيفا لمنفعة السماد لينتفع به هل يزال ذلك. قال هكذا عندي إذا خيف ثبوت الحجة من الباني قلت هل يؤمر بتركه للصافية وينتفع بالسماد الذي فيه للصافيه ويرد على الآخر كراء بناه. قال إذا كان ذلك اصلح للصافية ولم يخف منه ثبوت حجة لغيرها احببت تركه ويرد على الآخر كراء بنائه إذا كانت الصوافي امرها الى الامام. قلت فان طلب هو ان يقلع بناه وكان

له

-

69

-