الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٧٢تركه اصلح للصافية هل يقرب الى ذلك قال هكذا عندي انه يخير إن شاء أخذ كراه وإن شاء أخرجه وهذا كله عندي إذا كان قد بنى
أن
بسبب ولا يكون بحد المغصب وما لم يكن بحد المغصب فيعجبني يكون ذلك سببا. ويعجبني إذا في ان اختار رد كراء بنائه أنه يستغل
بناه حتى يستوفي ولا يعجبني أن يأخذ من غير غلة ما بنى من مال المسلمين الا أن يرى ذلك القوام بالعدل من امام أو جماعة المسلمين عند عدم الامام خاصة.
مسألة: وعن الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله وعن رجل في ماله نخلة للمسجد أراد أن يجدر على ماله ويخرج النخلة ويترك لها طريقا عابرا له ذلك أم لا
الجواب إن له أن يجدر على ماله والنخلة يسلك لها كما كان يسلك لها من قبل وماؤها من ماء المال كما كانت تشرب أولاً ولها من الذرغ ثلاثة اذرع ما دار بجذعها لمنافعها وشربها ومسقط ثمرها والله أعلم
٩٬٥٣٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.