بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٧٣

الباب الثالث عشر في بيع مال المساجد

عن ابي علي الحسن بن احمد وما تقول في من يشتري شيئا من مال المسجد بنسيئة فيسلم الثمن الى ثقة يبرأ بتسليمه ام حتى يدخل في عمارة المسجد أرايت إن قال له الثقه الذي يسلمها اليه أنه اتلف من يده أو علم وهو ذلك ما حاله. فان كان الثقة هو الذي بايعه اياه فقد بريء بتسليمه اليه. وان كان بايعه غيره وسلم هو ما لزمه الى ثقة يقبضه للمسجد فقد قيل بجواز ذلك. وقد قيل. يوجد يكون بأمر الحاكم على معنى ما وجدت يوجد والله أعلم. وعنه ورجل

أن

اشترى نخلة واقعة للمسجد فقطع بعضها للمسجد وباع البعض فخرج غائبا فكيف الحكم فيه فالبيع ثابت على بعض قول المسلمين على ما يوجد والله أعلم

مسألة

من طريق

: وعنه وأما الذي عنده تمر للمسجد وخشي عليه الضياع من دابة ولم يجد أحداً يثق به يبيعه له ولا ينفق بالنقد. هل له ان يقرضه إذا خشي عليه من دابة ولم يجد احدا يشتريه منه بقليل من الثمن ولا كثير أعجبني أن أعجبني أن يجوز له ذلك من طريق النظر لا الحكم والله أعلم فان كان هذا المال الذي للمسجد تبعة عليه مضمون هل يجزيه يسلمها الى ثقة. قال ليس عندي أن ذلك يجزيه حتى ينفذه هو في صلاح المسجد أو يوكل الحاكم وكيلا يقبض للمسجد ماله أو من

أن

-

-