بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٧٤

يستحق قبضه ممن يقوم مقام وكيل الحاكم من الحكام أو القوام بمصالح

المسجد المستحقين ذلك في قول أهل العلم من المسلمين

مسألة: قلت له فان طنى نخل المسجد ثم ان المطنى طلب ان يحط له هل له ذلك اعني الذي قام بالمال. قال إنه لا يجوز له مال المسجد إذا كان ثابتا ويقدر على أخذه بغير الحطة

أن يحط

من

معي

الضمان

مسألة: وسألته عن رجل لزمه ضمان من نخل موقوفة على بيعة النصارى كيف التخلص من ذلك. قال يخرج مما يلزمه من الى عدل ممن يقوم بالبيعة قلت له كذلك لو كانت هذه النخلة موقوفة على مسجد يتخلص الى من يقوم به قال نعم إذا كان الله مسألة: وسألت عن المحتسب للمسجد إذا كان نخلة وقفا عليه للمسجد إذا أراد أحد أن يطنيها ويجعل طناؤها في صلاح المسجد قلت هل له إذا وقف ثمن طناها أن يأخذها ويجعل طني ثمرها في صلاح المسجد. فاما من طريق الحكم فلا يبين لي ذلك له لأنه يفعل ذلك لنفسه وفعله لنفسه لا يثبت في الحكم. واما من طريق الجائز فذلك عندي يجوز مالم تعارضه حجة من محتسب عليه إذا كان ذلك بعدل السعر وامر المسجد عندي في مثل هذا بمنزلة اليتيم لانه لا حجة من اليتيم ولا من المسجد عندي في مثل هذا

مسألة

: وعن ابي علي الحسن بن أحمد وما تقول في رجل أطنى نخلة للمسجد بنسيئة ثم اطناها غيره قبل ان يعطى أيجوز للمعطى الأخير ان يسلم إليه أو ينفذ ذلك في عمارة المسجد. وكذلك الصافية إذا قاطع عليها مقاطعة بنسيئة ثم قاطع عليها يكون المسلم إليه سالما أم لا.

72

-