بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٧٥

فأما نخلة المسجد فاذا كان المطني لها ثقة سلم اليه وإن كان غير ثقة

ومن

تخلص هو من ذلك ولا يبرأ من تسليم مال المسجد الى غير ثقة اطني نخلة المسجد بنسيئة كان ضامنا إن تلف ذلك. واما الصافية فإن كان المقاطع عليها قاطع من تجوز مقاطعته من الصافية كان التسليم اليه إذا كانت مقاطعة جائزة ولا ضمان عليه لغيره والله أعلم. مسألة: وعنه أيضا عن المسجد إذا وقع جداره في الطريق أو في ساقية أو وقعت نخلة للمسجد في الطريق أو في مال الناس على من يكون اخراج هذا الحدث على من يمر في الطريق أو على من يشتمل ماله على الطريق أو على اصحاب الساقية أو يخرج من مال المسجد إن كان له مال. فقال أبو علي أما أنا فما حفظت في هذا شيئا الا انني يعجبني أن يكون من مال المسجد كما قد قيل في مال اليتيم والغائب

والله أعلم. مسألة: وسئل عن مسجد فيه سماد أراد أحد أن يأخذه مثل ما يأخذ غيره بالثمن هل له ذلك. قال إذا كان له عمار فيؤمر أن يفعل ذلك برأيهم. وان لم يكن له أحد يقوم بذلك وفعل ذلك جاز له ذلك. قلت له أرايت إن كان له عمار ففعل هو ذلك برأيه وكان على معنى قوله أنه يجوز له ذلك فاذا صار اليه كان عليه قيمته يجعل ذلك في صلاح المسجد. قلت له أرأيت لو أن رجلا جاء الى مسجد وقد وهى فأخرج جذوعه وجعل فيه جذوعا من ماله وأخذ هو الذي اخرجه هل له ذلك قال المعنى في ذلك واحد

•

مسألة: وسألته عن ساقية في وسط المسجد مدمومة أو في جانبه

-

73

-