الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٧٦الا
وانهدمت على من يكون رفع ذلك من الساقية. واصلاح المسجد على اصحاب الساقية أو على عمار المسجد قال معي إنه يعتبر امر ذلك الساقط فان كان حكمه حكم الساقية الذي لا يقوم صلاح ماء الساقية به كان اخراجه على اصحاب الساقية بمنزلة الشحب وما خرج من هذا الحد مما هو إنما صلاح المسجد ولا يقوم المسجد إلا عليه أو شيء منه كان عندي بمنزلة سقوط المسجد في الساقية وماسقط من في الساقية فاحكامه يجمع عمار المسجد لأنه من صلاح المسجد وعليهم ازالته عندي من الساقية لأنه حدث قلت له فاصلاح المسجد على من انه يكون قال معي من مال المسجد إن كان له مال وان لم يكن له
المسجد
مال كان على العمار. وقال ما كان لا يثبت المسجد الا عليه كان اصلاحه على المسجد في ماله. وماخرج من حده ذلك كان عندي على الساقية قلت له فالمسجد إذا لم يكن له مال على من يكون صلاحه وعمارته جامع أو غير جامع. قال اما الجامع فعمارته في بيت مال الله وقيل على أهل البلد عامة الرجال دون النساء. واما غير الجامع فبعض يقول إنه ليس بمنزلة الجامع وإنما هو على وجه الوسيلة ولا يؤخذ به عماره لأن الجماعة قائمة في الجامع فاذا اثبت الجماعة في البلد في مسجد واحد قام فرض الجماعة وسننها فمن ها هنا لم يثبت في مساجد الحارات ما يثبت في المسجد الجامع. ومعي بعضا يقول يؤخذ به عماره كما يؤخذ أهل البلد عامة كعمارة الجامع.
مسألة: وقال أبو المؤثر الذي احفظ أنه من استرفد لبناء مسجد ففضل منه شيء فانه يجعل في بناء مسجد آخر. وقال أبو المؤثر من استرفد لحصن ففضل منه شيء من بناء الحصن أنه يجعل في حصن
-
74
-