الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٧٧آخر قال فان لم يوجد حصن آخر فوقفه على الحصن لإصلاحه فذلك
جائز
مسألة: أحسب عن ابي علي الحسن بن أحمد وفيمن يطني نخلة المسجد أو اليتيم فيطلعها أو يحسب أو يحتسب له فيها فيكسر من خوصها عليه الضمان ام لا. الذي عرفت أن الخطأ في الاموال مضمون وعرفت ماليس له قيمة ولا يتحاسب الناس على مثله لا ضمان فيه على الخطأ والله أعلم. وأرجو أن المحتسب اقرب إذا قصد للصلاح لانه قد رخصوا في اليتيم في بعض القول إذا أراد أن يحلقه فعقره والله
•
اعلم مسألة: احسب عن أبي بكر أحمد بن أبي بكر وفي رجل يطني نخلا للمسجد بدراهم طرية يجوز أن يأخذ صرفها من القديمة أو يأخذ بالقديمة طرية أو يصادف بدراهم في يده للمسجد قديمة يأخذ بها طرية أم لا يجوز ذلك فعندي أنه يجوز يأخذ للمسجد الطرية بالقديمة إذا
كانت الطرية نقاً والله أعلم – زيادة.
مسألة
منه الى من
-
: وجدت بخط سعيد بن أحمد محمد بن صالح جوابا بن سأله الذي يوجد في آثار المسلمين انه من اراد أن يقايض
بمال الفقراء أو مال المسجد أو مال السبيل أن ذلك جائز إذا كان ذلك بنظر الجماعة أو من يعرف عدل ما يدخل ورأت الجماعة أن ذلك اصلح للمسجد وأوفر للفقراء أو السبيل وأقل الجماعة اثنان ممن يعرف عدل ما يدخل فيه. وقيل بالواحد. قال سعيد بن احمد بن محمد بن صالح هذه المسألة عملت بها كثيرا وعمل بها والدي احمد بن
صالح رحمه الله والله أعلم
محمد بن
- 75 -
-