بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٧٨

الباب الرابع عشر

الزراعة للمسجد واصلاح ماله

عليها

في رجل في يده ارض للمسجد هل يجوز ان يشتري لها السماد والبذر ويطني لها الماء لزراعتها من غلتها قال أما في الحكم فليس له ذلك. واما في الجائز فان رجى القوام بذلك أنه اصلح وفعلوه لم يبن لي عليهم ضمان. قلت له فيجوز للقائم بهذه القطعة أن يبني جدارا يحصنها عن الدواب من غلتها أم لا. قال اما في الحكم فلا يجوز أنه ذلك واما في النظر فان رجى اصلح للمسجد ومال المسجد من ترکه رجوت أن لا يضيق على القائم به على الاجتهاد والنظر في

مصالحه

عن

•

مسألة: قال وجائز أن يفسل فسلا في أرض المسجد. وقلت ويعطى للذي يفسل من مال المسجد. قال إذا كان المسجد مستغن ذلك المال في الوقت وكان ذلك اصلح للمسجد فجائز ان يعطى منه. قلت ويشترى له الصرم ويفسل له ويعطي الأرض من يزرعها ويستغلها بسقي الصرم. قال نعم وكلما كان في ذلك اصلح للمسجد وأوفر عليه فجائز ان يفعل له

•

مسألة: فهل يجوز له ان يفسل قطعة المسجد أو شيئا منها نخلا للمسجد قال معي إنه ما لم تكن هذه القطعة محدودة في توقيفها على المسجد للزراعة وكان في النظر أن ذلك اصلح من تركها للزراعة جاز

ذلك عندي في حكم الاطمئنانة والنظر وأما في القضاء فلا يجوز عندي

-

760

-