بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٧٩

ذلك لأنه قد يمنع الزراعة في ذلك في حال ولا يدرى ما يأتي

الحدث فيها من الفسالة. قلت وهل يجوز أن يبني

من

هذا المسجد من

ينتفع بها للمسجد مالم يكن في

أن ينتفع

طين هذه القطعة. قال يعجبني ذلك مضرة على الأصل. قلت له فان لحق هذه القطعة مضرة من هذا البناء يكون على الفاعل ضمان ذلك أم عليه التوبة ولا ضمان إنه إذا أضر الأصل وحوله عن حاله الى معنى الضرر

عليه. قال معي فيه كان عليه الضمان. قلت له فاذا لزمه الضمان كيف الخلاص له

من

قال معي

ذلك يجعل ما لزمه في صلاح هذه القطعة أم في صلاح المسجد انه إذا لزمه الضمان للمال كان عليه صلاح ما أفسد الى أن يزول عن حال الضرر الذي ادخل فيه. قلت له فعليه أن يكبس الجنة الذي قد أفسدها ولزمه الضمان من فسادها عليه ان يكبسها حتى تساوى بها القطعة ام إذا اصلح الجنة التي حتى تصلح للزراعة ولو لم يلحقها كما كانت اجزأه ذلك. قال معي إنه إذا زال معاني الضرر الذي كان محجورا عند حالة جاز له ذلك. إذا كان قد جعل ذلك في صلاح المسجد الذي له هذا المال. قلت فهل يجوز لرجل ان يقايض بهذه القطعة أو شيء منها التي للمسجد مثلها من الأرض إذا أوجب النظر أن ذلك أوفر للمسجد. قال اما في الحكم فلا يجوز ذلك عندي على حال. واما في النظر فإذا كان ذلك اصلح لم يبن لي ان يضيق عليه ذلك في الجائز على بعض ماقيل. وإذا اوجب صلاح لم يعجبني ان يكون عليه ضمان إذا أتى العذر بغير ذلك استحالة ما ونظر اصلاحه الى غيره. قلت له ومعك أنه لا يجوز في الحكم للقائم

من

رجي

بارض المسجد التي يزرعها ويبذرها من غلتها وتدع بحالها فإن جاء

-

VY -