الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٨٠هكذا
من غلتها استغلت في صلاح المسجد. والا فهي موقوفة بحالها. قال عندي الا أن يجعل للزراعة من حين أوقفت على المسجد. فإن جعلت كذلك جاز ذلك عندي. قلت له فان لم يجعلها الذي اوقفها على المسجد للزراعة هل للقائم بمصالح هذا المسجد ان يقعد هذه القطعة بحصة الزراعة ويجعل كراها في صلاح المسجد قال عندي انها إذا كانت وقفا جاز ذلك عندي. قلت له فيجوز في الحكم والجائز. قال هكذا الا أن يخاف تلف الأصل من اسباب ذلك فلا يفعل ذلك على هذا الوجه قلت له فيجوز له ان يقعد هذه القطعة من الناس ثقة أو غير ثقة بحصة مشاركة في الزراعة أو اجرة معلومة ان هذه القطعة بمنزلة الامانة ولا تجعل في ذلك الا حيث يؤمن عليها أو يؤمن على غلتها أو على حرثها باجتهاد النظر من القائم بذلك. قلت له فهل يجوز له أن يقعد هذه الأرض بدراهم معلومة كل ثمرة إذا رجى أن ذلك أوفر أم ذلك لا يجوز. قال معي إنه على
عندي
قال معي
كان له من
•
معنى قول من يجيز إذا جعلت في يد من يؤمن عليها أو على اجرتها جاز ذلك إن شاء الله. قلت له فان خرب المسجد وأوجب النظر
أن
معي
يبني المسجد في القطعة ويجعل موضع المسجد مستغل للمسجد. قال إنه في الحكم لا يجوز ذلك واما في النظر فان أوجب ذلك معنى الصلاح أنه اصلح للمسجد لمال المسجد لم يضق ذلك عندي على القائم بذلك قلت له فان خرب المسجد وهو مسجد الجامع الذي له هذه القطعة و لم تساعد أهل البلد في عمارته هل يجوز ان تباع هذه القطعة ويجعل ثمنها في عمارته. قال معي! انه لايجوز بيعها
معي
في الحكم واما في الجائز فإن لم يكن مسماه وقفا عليه وخرب
-
78
-