بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٨١

خرابا لا ترجى عمارته إلا ببيعها لم يضق عندي على القائم بذلك في بيعها في عمارته لأنه لا يكون مسجدا خرابا ولا يكون الا عامر وماله احق به عند الضرورة إليه عندي في الجائز. قلت فان لم يكن غلة هذه القطعة تقوم بعمارة هذا المسجد هل يجبر أهل البلد على القيام بعمارته أم يستدام غلة هذه القطعة. ويعمر بهذا المسجد كما ينفق من إنه ينظر في ذلك القائم بالامر من المسلمين فان لم يروا

معي

غلتها قال على المسجد ضررا في بقية خرابه ورجي ان تقوم الغلة بعماره فعل ذلك وان رأى جبرهم على بقية عمارة المسجد اولى فعل ذلك مسألة: وفي صرم المسجد إذا فضل عن فسل ماله أيجوز بيعه ام لا. الجواب فنعم جائز والله أعلم.

مسألة: وعن ارض براح موقوفة على مسجد هل يجوز لأحد ان يزرعها بقعادة حب أو فضه قال لا الا أن يقعده العدول من القوام بالمسجد وصلاحه ويأخذون ذلك منه فجائز. قلت فان دفعت الى من يفلسها موزا أو اترنجا بجزء للمسجد من غلتها هل يجوز ذلك. قال إذا دفعها القوام بالمسجد من ثقات المسلمين جاز ذلك على قول أجاز مزارعة الأرض بالنصيب

من

مسألة

:

معي

وعن رجل يلي نخلاً للمسجد هل له أن يعطيها من يعملها بنصيب مثل غيرها من الأموال قال انه إذا كان يقوم بذلك بالعدل فإن تفضل وقام بذلك بنفسه كان احب الي وان لم يمكنه ذلك و لم يفعل وكان ذلك أصلح للمال ولثمرته رجوت ان يسعه ذلك مسألة: وعن أبي الحواري وذكرت ان في يدك وقفا للمساجد

-

79

-