بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٨٣

حتى وقفت على المسجد فعند ذلك يجوز

مسألة: وجائز ان يباع من صرم

المسجد

•

مسألة: قلت فيجوز أن يبنى على ارض المسجد جدار ليحصنها

عن الدواب من غلتها قال لا يجوز ذلك في الحكم واما في الجائز فيجوز

إذا كان اصلح

•

مسألة: وجائز أن يفسل أرض السبيل وأرض الفقراء ويقلع من

صرمها ويفسل فيها وان مات فلا ضمان عليه زيادة

•

مثله وبدا له بصرم

المسجد مسألة: وسألت عن قياض صرم أيجوز أم لا الجواب فلا يجوز إلا في الصلاح وأما في الحكم فغير جائز والله أعلم. وان فسل على ذلك وماتت صرمة المسجد وغلست صرمته

هو فعليه قيمة صرمة المسجد والله أعلم.

- 81 -