بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٨٤

الباب الخامس عشر

في الصافية إذا كانت بيد السلطان وفي يد عامله وما اشبه ذلك

وعن بيدار يعمل الصافية التي للمسلمين يزرعها للغاصب ويسلم حبها اليه ما يلزمه وهل له فيها عناء. قال لا عناء له ولا نعمت عين وهو ضامن لما سلم الغاصب إذا عمل بعلم. وإن لم يعلم ثم علم ضمن

أيضا ما سلم. مسألة: قلت فان كانت الصافية مغتصبة في يد الغاصب. قال إذا قدر عليها فليسكن فيها ويزرع فيها واختلفوا في الأكل من زراعة الغاصب فيها من جهة البيدار ولا حق للغاصب فيها

•

مسألة: وضربات يكون حكم الصوافي إذا كان امام عدل فلا يأخذ منها شيئا الا برأيه. واما إذا كانت في ايدى الجبابرة فكل منها

يجوز

برخاً ما شيت مسألة: وذكرت في الصوافي التي في ايدي السلطان اليوم هل لأحد أن يشتري من حبها أو من الشجر الذي يزرع فيها. وقد سمعنا عن بعض الفقهاء أنه قال إذا أطعمك السلطان الجائر من الصافية فكل وإذا بايعك شيئا مما يزرع فيها فلا تشتري منه شيئا والله أعلم بالصواب إلا انا نقول من اشترى من ذلك شيئا لم نقل أنه اشترى حراما وإنما اكره الشراء من عندهم لانك تدفع مال المسلمين الى

سلطان جائر

•

-

82

-