الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٨٧اتلف
من مال المسلمين وتعلمه لعله يتوب من ذلك. قلت فان العامل يجزها اليس هو ضامن لها إذا جزها وسلمها الى السلطان قال بلى واجاز لمن أراد من المسلمين أن يأخذوا من مال هذا العامل بمقدار ما اتلف من مال المسلمين إلى الجبابرة ويعلمه وراى ذلك حقا للمسلمين على العامل وضمنه ذلك قلت له فان تاب العامل الى من يسلم ما ضمن وسلمه الى الجبابرة. قال يسلمه الى الفقراء. قلت له فان تاب وهو فقير أيجزيه الاستغفار قال نعم.
مسألة: قلت له وإن كان غنيا سلمه إلى الفقراء قال نعم. مسألة: قال ابو سعيد في رجل منحه السلطان صافية يزرعها ان منحة السلطان لا شيء ولكنه إذا استكفى شره السلطان وتوسع فيها بما يجوز له لما يستحقه منها جاز له ذلك عندي. قلت له فإن استكفى هو شر السلطان وسبق إليها غيره ممن يستحقها فزرعها هل له ان يمنعه. قال ليس له منعه إذا سبق اليها فزرعها لأن المنحة باطلة قلت فهل يجوز لأحد أن يزرعها قبل الذي استكفى شر السلطان منها ولو علم أنه قد استكفى شر السلطان. قال معي إنه يجوز له ذلك ما لم يثبت لهذا المستكفي فيها زراعة أو عمل يستوجب به حوزها قبل غيره قلت فان كان يتقي منه انه يخبر السلطان بالزارع لها. قال انه إذا كان بجد التقية فليس هذا عندي بمسلم قلت له فان اتقى السلطان وعرف هو ذلك أنه يتقي السلطان ان لا يزرع من أجل السلطان وان لم يكن هو في حد التقية هل له ان يتوسع فيها ولا يضر غيره تقية السلطان قال هكذا عندي
معي
-
85
-