الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٨٩يصح
للسلطان من التمر شيئا فقد ضمن ويرفع له ما ضمن وهذا القول لا عندي لأنه إن كان السلطان غاصبا وعمل له العامل فهو ايضا مثله متعد ولا يلزم المتعدي حق على من احتاج من الفقراء وكل هذا اختلاف في الزرع. وقال إذا زرع غاصب فأكل منها غني أو فقير فقد سألت الشيخ عن ذلك فكره والموجود في الأثر في اجازة ذلك
ويضمن حصة البيدار وفيها نظر. قال الشيخ احب الي مسألة: والبيدار إذا عمل صافية لغاصب وسلم حبها إليه فلا عناء له. وهو ضامن لما سلم الى الغاصب إذا عمل بعلم فان لم يعلم ثم علم ضمن ما سلم منها
مسألة: ومن عمل في الصافية للسلطان فقال هذه صافية للمسلمين فأخذ منها حبا وأراد التوبة اعني العامل فليتخلص من كل ما عمل من هذا ويعطي جملة ذلك الحب الفقراء على قول من لم يجز اخذ ذلك من يد السلطان بأجر ولا لمن عمل له والفقير وغيره يلزمه
على هذا القول
•
مسألة: واذا كان السلطان يمنع من زراعة الصوافي فدفع اليه رجل دراهم سراً بينهما فتركه يزرعها ففيه اختلاف قال قوم ليس له ذلك لأنه إذا زرعها بأمر السلطان كان ذلك كالشاد على عضده مصوبا له فعله مرخصاً له ظلمه وقد عرض نفسه للبراءة عند المسلمين وقال آخرون ان كان فقيرا مستحقا جاز له أخذ ذلك مالم يجعل ذلك اجرة
له
مسألة: وعن الصوافي إذا كانت في ايدي الجبابرة فأدركت ثمرتها
-
- AY
-