بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٩٠

وخرج

السلطان البلد هل يجوز للفقراء والاغنياء من المسلمين ان من يأخذوا منها ام كيف الرأي في ذلك الوقت فيها. قال إنه إذا معي انتقلت من ايدي الغاصبين لها وفيها لهم زراعة الى ايدي المسلمين اصحاب الدولة والسيوف هم اولى بها من الفقراء والأغنياء. وان لم

يكن سلطان عادل. فمعي أنه قد قيل الصوافي يجور ان يتسع فيها

أنه قد قيل للفقراء دون الاغنياء. المسلمين من

ومعي

•

الاغنياء والفقراء قلت له فإن كان لها عمال يعملونها وهي في ايدي الجبابرة ولا تعرف امرهم غاضبين لها مع الجبابرة ام مجبورين هل يجوز التوسع فيها حتى يعلم انهم محبورون اعني العمال ولا يلزم الذي يتوسع فيها ممن يجوز له ذلك ان يستحل العامل ولا يضمن له شيئا من ذلك العمل. قال إنه إذا كان العامل من الرعية وليس من السلطان. فاحب أن يكون حكمه حكم الرعية فيما يجب له وعليه حتى يصح غير ذلك إذا احتمل له وجه حق وجه حق. قلت له فان كان الظاهر من أمورهم اعني العامل الإعانة للجبابرة عليها مثل سخرة اجير أهل البلد وسخرة الصبيان الحلال البر وسد ماء الناس على ما رسمه السلطان بلا حق

معي

استوجبه السلطان في مال الرعية هل يكون هذه المعاني معك توجـ غصب العمال حتى يصح غير ذلك. قال لا يبين لي ذلك لأنهم قد قالوا ان للعامل حصته فيها إذا كان من الرعية وهو اعلم ولا يكاد يكون العامل مع السلطان الا على حسب ما وصفت. وليس غصبهم بما وصفته يوجب عليهم عندي غصب الصوافي بزوال حجة ما

يستوجبه من احكام الرعية الذين لهم في الصوافي سبب

مسألة: من الزيادة المضافة ومن منع الفقير لا يزرع صافية

-

88

—