بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٩٢

ايدي الجبابرة وعلى هذا لا أقدم على تضمينه. قلت فان كان الزرع

في يد غير الجبار فحصدها له انسان هل على الحاصد ضمان. قال

قد قيل ان الغني والفقير في الصافية بالسوية وعلى هذا لا ضمان عليه