بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٩٤

بها أصل الصافية. قال معي إنه إذا كان في الأصول وإنما احدث في يصلح به الأصول إذا كان يصح له صلاح في

أن الأصول اعجبني الاصل الذي احدث فيه ويصلح مثل ما فعل وهذا على قول من يقول إنه إن أحدث حدثا اتلف به اصلا كان عليه ان يصلح مثله وعلى قول من يقول انه لا يلزمه الا القيمة لما احدث فانما عليه عندي ان يتخلص الى من يستحق ذلك على معنى قوله

مسألة

:

: من جواب الشيخ عبدالله بن مراد وضمان الصوافي يجعل في صلاحها وان عدم اصلاحها فرق على الفقراء وضمان الناس مردود اليهم والله أعلم.

فيه

مسألة: وسألته عن رجل أخذ من تراب الصافية ما يكون له قيمة وكان ذلك صلاحا للصافية هل له ذلك. قال عندي انه يحسن معني الاختلاف ففي بعض القول انه يجوز له ذلك ما لم تكن مضرة ولا تبعة عليه. قلت فعلى قول من يرى عليه ضمان التبعة إلى من يتخلص قال عندي انه إن كان لحق الصافية مضرة جعله في صلاح الصافية وان كان صلاحا لها خرج عندي التبعة لمن يستحق الصافية من فقراء المسلمين لأن الأصل في الصافية انها وقف. قلت له فان لحق الصافية مضرة من فعله هل له أن يفرق ما لزمه على فقراء المسلمين. قال إذا كانت المضرة قد وقعت في الصافية: فلا يبين لي ان يجزيه ذلك. ويصلح ما اضر الصافية. ولكن إن كانت قيمة ما لزمه اكثر من المضرة فيصلح المضرة ويتخلص بفضل ذلك إلى من يستحق الصافية أو يجعله في اسباب الصافية قلت له فإذا كان ذلك

-

92