بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٩٥

صلاحا للصافية وكان للتراب قيمة هل له أن يصلح به الصافية فيما يحتاج منها الى الصلاح في قول من يثبت عليه التبعة بذلك قال عندي انه إذا كان ذلك تبعا لها لم يتعر عندي من اجازة ذلك. قلت له وكذلك إن لزمته التبعة من مضرة اضر بنخل الصافية ما يؤمر به ان يتخلص بذلك الى من يستحق الصافية أو يصلح بها أصل الصافية. قال عندي إنه إذا كان صلاحا يبقى فيها فأولى عندي ان يصلح به الصافية. قلت فما أولى به ان يصلح به الصافية إذا كان صلاحا يبقى فيها أو يصلح به ماء الصافية إذا كان صلاحا. فيما يلزمه من الغرامة عند اهل الفلج في ذلك قال عندي ان الماء اولى في قولهم من الأرض ويجعل ذلك في صلاح الماء قلت له وكذلك ما لحقه من ثمرة الصافية يفعل به كذلك. قال هكذا عندي. قلت فان أبراه الامام هل يبرأ ذلك ذلك. قال لا يبين لي ذلك الا ان يضمن له ان يخلصه من مسألة: قال ابو الحسن رحمه الله يجوز ان يأخذ المحتاج من

من

الصافية مثل شجرة لا تثمر أو غيلة لا تضر. اما شجرة لا تثمر مثل الرمان والتين والزام واشباه ذلك فلا يجوز له ذلك وكذلك إذا كانت الزراعة في الصافية غصباً جاز للضعيف ان يأخذ منها بقدر ما لا يضر

مسألة

العامل ويستحل العامل عن قيمة الحصة التي تجب لهم فيما اخذه: واما الذي لزمه من الصافية تبعة فمعى أنه يتخلص من ذلك الى اهله واهله السلطان العدل إذا كان قائما وان لم يكن سلطان عادل فالى فقراء المسلمين وإذا اخذ ذلك على غير وجه التغلب والغصب ضمن ذلك. وكان عليه الخلاص منه. وإن كان فقيرا وتاب

-

93 -

-