بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٩٦

ولم يقدر على الخلاص رجوت ان يكفيه ذلك إن شاء الله وأما الغني فأحب له أن يتخلص من ذلك الى اهله. فان لم يفعل وقد تاب فارجو له الخلاص ان شاء الله لأن المال الله تبارك وتعالى

مسألة: قال أبو سعيد في رجل لزمه تبعة من صافيه المسلمين أنه يفرقها الى الفقراء أعني التبعة إذا كان في ايام اهل الجور.

مسألة

:

الزيادة المضافة من

من كتاب الرهائن وعمن يبني في صافية بيتا ويبيعه أو يزرع عليه يجوز له ذلك ام لا. قال لا يجوز لان العمار يثبت اليد للباني ويشغل الأرض عن أربابها. والسماد الذي يكسح منها تبع لها ولا يجوز الانتفاع به الا للفقراء فمن سمده من الأغنياء أعطى ثمنه الفقراء وان كان فقيرا فله ان يسمد وليس له ان لأن البناء يثبت اليد وبالله التوفيق

يبني

•

مسألة: ومن وجواب ابي محمد عبدالله محمد بن ابي المؤثر بن

وعن رجل فقير سرق من الصافية وهو فقير هل عليه غرم فإذا كان امام عادل فليعرف ذلك الامام ولا أرى للامام أن يغرمه إلا أن يكون سرق شيئا يخرج به من حد الفقر الى الغنى. فان الامام يغرمه ذلك ولا يترك له إلا قدر ما لا يكون به غنيا. وكذلك إذا لم يكن إمام ما فلا يغرم خرج به من حد الفقر الى الغنى فانه يغرمه للفقراء المسلمين. وإذا كان اخذ ما لا يستغني به فلا غرم عليه إن شاء الله وقلت أرايت إن اخذه والامام قائم ثم تاب وليس امام وكذلك ان اخذ في غير ايام العدل ثم قام الامام ثم تاب هو فاما إذا تاب في وقت وليس فيه امام فليس عليه غرم الا ما خرج به من حد الفقر فيغرمه للفقراء

-

94

-