الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٩٧وكذلك إذا تاب في عصر هذا الامام وقد كان اخذ ما اخذ في ايام البقية فانما يغرم ما خرج به من حد الفقر ويدفعه الى الامام
من
هي
لأصحاب
للفقراء
مسألة: قال قد اختلف في الصوافي فقال قال السيوف من أهل العدل وان لم يكن امام عدل قائم فانما هي. بمنزلة الزكاة عند عدم الامام وقال من قال ان لم يكن امام فهي للأغنياء والفقراء من المسلمين. وقال من قال لا ينتفع منها شيء من تراب وغير ذلك ولا شيء منها ولا ثمرة الا بأمر الامام. وقال من قال مالم يكن فيها مضرة فيها فذلك جائز
•
مسألة: وانما الصوافي فانها من الفيء ويجوز أن يأكل منها الغني مثل ما يأكل الفقير وان وكان امام عدل فأحب ان لا يؤخذ منها شيء
الا برأيه
مسألة
:
المصنف قال الأزهر بن علي رأيت ابي يأكل من من
بقل الصافية وقد رأينا بعض المسلمين يحب ان يأخذ منها ولا يأخذ الصدقة قبل ظهور العدل فلما ظهر العدل اشترى له منها فأكل من وعن هاشم بن غيلان انه قال ان كانت الصوافي في أيدي الجبابرة و احتجت اليها فكل منها برخاً فانها مال المسلمين وروي ذلك عن بشير بن المنذر الشيخ. وإذا أخذ ما لا يستغني به فلا غرم عليه إن شاء الله وقلت أرأيت إن أخذه والامام قائم ثم تاب وليس أمام وكذلك غير أيام العدل ثم قام الامام ثم تاب هو فاماً إذا تاب في وقت ليس فيه امام فليس عليه غرم. الا ما خرج به من حد الفقر فيغرمه للفقراء وكذلك إذا تاب في عصر الامام وقد كان أخد ما اخذ في ايام البقية
??
-