بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٩٨

فانما يغرم

ما

خرج من حد الفقر ويدفعه الى الامام.

مسألة: واما الصوافي فانها من الفيء ويجوز ان يأكل الغني منها مثل ما يأكل الفقير وان كان امام عدل فأحب ان لا يؤخذ منها شيء

الا برأيه.

مسألة

: واما الذي لزمه من الصافية تبعة فمعي انه يتخلص من ذلك الى اهله وأهله السلطان العدل إذا كان قائما وان لم يكن سلطان عادل فإلى فقراء المسلمين وإذا اخذ ذلك على غير وجهه على وجه التغلب والغصب ضمن ذلك وكان عليه الخلاص وكان عليه الخلاص منه فان كان فقيرا وتاب ولم يقدر على الخلاص رجوت ان يكفيه ذلك ان شاء الله واما الغني فاحب له ان يتخلص من ذلك الى اهله فان لم يفعل وقد تاب له الخلاص ان شاء الله لان المال الله تبارك وتعالى

فارجو

مسألة: ومن زرع

: ومن زرع صافية فالزرع له والاجرة عليه على قول

من اجاز ذلك للغني فان زرعها فقير فلا شيء عليه بالاتفاق والفسل فيها فلا اعلم أنه له غنيا كان أو فقيرا وإن صار ذلك في الأرض صار

تبعا لها من كل ما ينبت فيها ولا يقلع

مسألة

:

ومن الأثر وسألته عن أرض صافية شهد انا ادركنا

فلانا يغرسها في زمان لا يدرى على شرط أو على غير شرط سألت هل لعقبه منها شيء قال هي صافية لانرى لهم منها شيئا الا ان يستحقوها بأمر عليهم فيه البينة

مسألة: وحفظت عن ابي سعيد في من أخذ صافية يزرعها لنفسه وهو من اهل ذلك انه لا يحل لأحد أن يأخذ من ثمرتها الا برأيه وهي

96 -