بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٩٩

بمنزلة ملكه على معنى قوله. وكذلك ان سد ماء الصافية خبورة معروفة في يوم معروف فإذا سد ذلك اليوم فلا يجوز لأحد ان يطرح عليه ذلك الماء لأنه قد حازه وكذلك إذا كان يسقى تلك الصافية بماء هو صافية فليس لأحد أن يأخذ من ماء تلك الخبورة إذا سدها حتى

تلك

تنقضي الخبورة ثم يجوز لمن أراد أن يأخذها في الدور الثاني من الخبورة الا ان تكون تلك الخبورة مجعولة لتلك الصافية أبدا في كل دور فليس لأحد ان يتعرض لذلك إذا ادركت تلك الصافية على ذلك الماء وذلك الماء لتلك الصافية ابداً وهذا على معنى ما حفظت عنه فينظر

في صواب عدل ذلك وعدله ان شاء الله

مسألة

:

من

الزيادة المضافة كتاب الرهائن وسألته عن رجل

من

في يده ارض نصفها صافية للمسلمين فحرثها وفسلها الى من يسلم حصة الصافية قال إذا لم يكن قوام بالحق فيسلم حصة الصافية الى الفقراء. وهم أولى بها ومن دفع ذلك الى الفقراء برئ منه. والفسل لا أعلم جوازه لانه يثبت اليد. قلت فان كان فقيرا فاكلها يسعه ذلك ام لا. قال نعم ذلك جائز أن يزرع ويأكل مالم يدع ملكا له قلت فإن طلب قسمه الى قوم من سائر المسلمين فقاسموه اياها يثبت ذلك ام لا. قال لا أعلم ثبوت ذلك القسم والله أعلم.

•

مسألة: وعمن في يده شركة في صافية المسلمين فطلب الى والي الامام فقاسمه اياها وقايضه بها أو باعها يثبت ذلك ام لا. قال لا أعلم جواز ذلك وليس للوالي فعل ذلك ولا يفعل مالم يول عليه ذلك مسألة: وسألته عن الامام إذا امر واليه أو غيره لمقاسمة صافية

-

97

-