الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٠٠أو بيعها أو قايض بها ففعل الوالي ذلك يثبت هذا ام لا. قال اما المقاسمة الاصل والقياض فلا اعلم ان ذلك ثابت. واما التمر فجائز ولا يجوز الاصل الا ان يكون امام عدل وعساكر المسلمين خارجة وقل
بيع
عليهم المؤنة في القيام على عدوهم فقد اجاز من اجاز ذلك مسألة: قلت هل يجوز لأحد ان يسقى من ماء الصافية ماله ام لا. قال إذا كان ذلك فضلا عن الصافية فهو مثل من أخذ من الصافية إذا احتاج اليه ولا أعلم فرقا. قلت فان كان قد سقى من ماء الصافية الى من يتخلص من هذه التبعة إذا لم يكن اماما موجودا. قال يتخلص منها الى الفقراء المستحقين من المسلمين لذلك لان الصوافي هي فيء للمسلمين
مسألة
: وعمن زرع في صافية المسلمين يلزمه اجرة الأرض للفقراء أم يدفع الزراعة كلها للفقراء. قال الزرع كله له ولا اجرة عليه على قول من أجاز ذلك للغني واما الفقير فله الزرع باتفاق ولاشيء عليه قلت فإن فسل فيها نخلاً أو عنبا أو بنى فيها منازل هو له ام يقلعه أم يدعه فيها قال اما الفسل فلا اعلمه يكون له كان غنيا أو فقيرا وإذا صار ذلك في الأرض كان تبعا لها ولا يقلع من كل ما ينبت فيها وليس له قلعه قلت فان حمل منها ترابا يلزمه دفع قيمته ام تراب مثله قال ان حمل ترابا لا يضر بها فلاشيء عليه لأنه حمل من الاجازة
واما الضرر مصروف و عليه اصلاح ذلك وقيمته للفقراء
•
مسألة: قلت فان فسل فيها عنبا ونخلا وبنى فيها منازل هو
له
ام يقلع منها ام يدعه فيها قال اما الفسل فلا أعلمه يكون له غنيا أو
-
98
-