بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٠١

فقيرا وإذا صار ذلك في الأرض كان تبعا لها ولا يقلع من كل ما ينبت

فيها.

مسألة: وعن يتيم بلغ وقيل له إن في مالك شيئا من مال الصافية يلزمه ذلك ام لا قال إذا صح ذلك عنده على جواز الشهادة والحكم في ذلك وعرف هو ذلك الموضع بالصحة لزمه أن يرد ذلك لأهل

الصافية لأنها مال المسلمين

مسألة

: عن القاضي ابي علي الحسن بن سعيد بن قريش وإذا زرع الغني في صافية المسلمين بغير رأي الامام العدل في ايامه كان له بذره ومؤنته وإذا زرع الفقير في الصافية بغير رأي الامام فلا يؤخذ

منه. وقد فعل ما لا يجوز له والله أعلم

من

علماء

الله مسألة: وعن ابي سعيد رحمه في رجل وافق أحدا المسلمين على أنه يفسل صافية من صوافي المسلمين نخلا بالنصف نصف الأرض والنخل وليس للمسلمين يد قائمة على الامام العدل. هل يثبت بعد ذلك ان كانت للمسلمين يومئذ يد بعد ذلك. قال قد اختلف في المقاسمة في مال المسلمين فقال من قال لا تجوز المقاسمة فيها لان في ذلك ازالة الاصل. ولا يجوز ازالة الاصل من مال المسلمين في بعض القول. وقال من قال يجوز ذلك إذا كان ذلك صلاحاً ووفارا على المسلمين فسادا يثبت بالنظر ازالة الاصل كان المسلمون حجة في النظر فيما يثبت فيه النظر من الامام في هذا المعنى ويقومون مقامه إذا عدم

-

99 -

-