بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٠٢

وعن

مسألة: وعن ابي محمد عبد الله بن محمد بن ابي المؤثر رحمه الله الصافية إذا قام الامام وهي في يد رجل فقير هل يدعها في يده فنعم جائز له ان يدعه يزرعها وان أراد أخذها منه فله ذلك قال غيره نعم وذلك فيما يستأنف ويستقبل. واما زرع الفقير المسلم فيها قبل ذلك فله الثمرة ولا شيء للامام فيها إذا كان ذلك في ايام الجور قال غيره وما زرع فيها بوجه حق فهو له

مسألة

:

•

الزيادة المضافة وسألته عن الصافية وفيها بئر قد ومن

انهدمت ولا يرجى في عاجلها نفع لتلك الصافية لانها قد دثرت وخربت ولا تحتاج الصافية الى تلك البئر في هذا العاجل. هل لرجل ان يطرح فيها ترابا ويساويها للزرع إذا كان ذلك اصلح لها فلم نر ان تدفن البئر تحتاج الصافية الى البئر قلت فان كان في الصافية موضع

قال عسى

يغيل منه الناس وخفق موضع منها على سائرها. هل له ان يطرح في الخافق منها ترابا حتى يستوى. قال نعم إذا كان ذلك من مصالحها

جاز ذلك.

مسألة

:

صرمة

وعن أبي سعيد وعن رجل اخرج من الصافية إن أكثر ما عليه ذلك قال من

قيمتها در هم كيف يكون خلاصه

معي

قيمتها للفقراء من المسلمين. قلت فان كانت ناشئة قال إذا اخذت

مفاسلها كانت بمنزلة المفسولة. قلت فان كانت تحت نخلة قال

من

ان كان من الفقراء لم يبن لي أن عليه شيئا. قلت فإن كان غنيا قال قد قال بعض لا شيء عليه. كان غنيا أو فقيرا. رجع الى كتاب بيان

الشرع.