الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٠٣أحمد مسألة: وعن ابي علي الحسن بن بن محمد بن عثمان
وكذلك الصوافي التي على الوادى تشفع مما يليها من الخراب على الوادي ام لا. فالصوافي سبيلها في ذلك سبيل الاموال. وإذا كان هذا الخراب متصلا بالصافية مما يلي الوادي ليس فيه أثر عمارة متقدمة لأحدهم ففي بعض القول ان حكمه للصافية معي. وفي بعض القول متروك بحاله وقيل غير ذلك. وهذا احب الي وكذلك صافية على جانب الوادي متصل خرابها بعمارها أيجوز لأحد ان يحدث في الخراب حدثا ام لا. فقد مضى الجواب فيما يستدل عليه ولا أرى لأحد أن يحدث فيه حدثا على القول الذي آخذ به والله أعلم.
مسألة
: وقيل إن الامام له ان يأخذ الصوافي بالشهرة مسألة: وقال ابو سعيد إن الإمام واصحابه يجوز لهم أخذ الصوافي بالشهرة قيل له فقول الواحد حجة في الصافية ام حتى يكونوا اثنين قال أما في الحكم فلا يكون إلا بشهادة اثنين واما في الجائز والاطمئنانة فيجوز ذلك بقول الواحد إذا قال له هناك كذا وكذا لأنه لا خصم فيه لأحد كما قد قيل في الواحد انه يجوز له ان يأخذ ماله بقول الواحد إذا قال له هنالك كذا وكذا قيل له فالشهرة فيها تقوم مقام الحجة في الحكم أو مقام الاطمئنانة. قال تقوم مقام الاطمئنانة والجائز واما الحكم فحتى يكونا شاهدين على معنى قوله
مسألة: احسب عن ابي الحسن وذكرت في الصوافي أيجوز ان يأكل منها وينتفع منها بتراب أو غيره كان فقيراً أو غنيا فنعم من احتاج الى الصافية من الفقراء والاغنياء جاز له ذلك على بعض القول واما
-1·1 -