بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٠٤

التراب فان كان ترابا يخرجها أو يفسد ارضها فلا يحمل منها ما يضر بها ويفسد زراعتها وان كان ليس يضر بها ولا يبطل زراعتها فلا بأس

بذلك وكله على ما ذكرت ان شاء الله

،

ومن غيره وقال من قال

لا يجوز ان يحمل من الصافية ترابا الا ان يكون ذلك صلاحا لها ومنه وقلت هل يجوز للفقير إذا احتاج الى الصافية في وقت الامام ان يأخذ منها شيئا بغير رأي الامام فلا يأخذ الا برأى الامام العدل إذا

كانت في يد الامام.

102