الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٠٥ولا
الباب السابع عشر القول في بيع الإمام للصوافي
يبيع الامام الصوافي الا في الحرب للعدو وحده. وقال غيره
وقد قيل في جميع ما يخاف فيه على ضياع أمر المسلمين زيادة
مسألة: جواب الفقيه سليمان بن ابي سعيد رحمه الله وسألته
عن عامل الامام إذا انفق مالاً في عز الدولة أو ادانه ثم قضى أمر غير
ذلك أيجوز له ان يبيع من مال المسلمين مثل صافية أو غائب ام لا
عن
الجواب انه لا يجوز له ذلك انما يجوز ذلك للامام إذا كان قائما وضاقت يده برأى المسلمين في حينه ذلك وإذا عزل أو عزل نفسه أو عجز ذلك فلا يجوز له فعل ذلك انما يجوز له في حين وقته برأى المسلمين العلماء وسوم المال واستقرار ثمنه على من أراد شراءه وشهرته لئلا يلبس على المشتري شراءه أو شهد أحد لم يعلمه ببيعه انه غائب أو صافية فيذهب ماله وكان فيه نقصان ثمنه إذا لم يسام لانه مال الله سبحانه والغائب للفقراء فلا يجوز فيه التصرف لغير الامام لانه مال لهم والله
أعلم.
بن
بن
رحمه
الله
مداد عبدالله مسألة: ومن جواب الفقية محمد سألني الامام أعزه الله أيجوز له بيع الغوايب في عز الدولة إذا خاف عليها الذهاب ام لا الجواب جائز بيعه وثابت في عز الدولة كذا في الأثر وفي جواب الفقية سليمان بن ابي سعيد باجازة ذلك والله
وجدته
أعلم. رجـ. رجع صحيح ثابت ما افتى به شيخنا في هذه الورقة في بيع
103