بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٠٦

الغوايب. ما افتى به الأخ الفقية العلامة في هذا الكتاب فهو الحق والصواب حرره سعيد بن زياد بن احمد بيده صحيح وثابت ما افتي ه الأخ الفقيه العلامة في هذا الكتاب. وهو الحق والصواب كتبه

مداد بن

عبدالله بن مراد بيده

أنه قد قيل في بيع الصافية باختلاف من

قلت له

مسألة: قال ومعي الامام العدل. فقال من قال يجوز له ذلك. وقال من قال لا يجوز إذا ثبت معنى الاختلاف وثبت بيع الامام العدل لها اشبه عندي ان يكون ثابتا لان اختياره يلزم معناه معنى الإجماع من فعله فإذا ثبت بيعها له لم يكن للحاكم ان يدخل في صرف المضار عنها .. قال هكذا عندي الا أن يطلب ذلك اربابها ويثبت لهم معنى الحكم بذلك. وقال ابو سعيد واني لأعجب من قول من قال باجازة بيعها والله عز وجل يقول والذين جاءوا من بعدهم. فقال ابو سعيد معنى ذلك عندنا التوقيف لها على المسلمين ابدا وقال إذا صح أنها صافية ذلك أن وصح مع

بعض الائمة باعها ممن لا تثبت امامته بالعدل

فهي على اصلها ولا ينقلها عن حالها ذلك الامام الا أن يكون بيع امام عدل وكذلك لو صح أنها صافية بوجه يوجب صحتها وادركت ذلك تواتر اخبار من الناس أن بعض أئمة العدل باعها الا أن صحتها بانها صافية أثبت واكثر من تواتر هذا الخبر لم يكن ذلك بناقل حكمها اصلها الذي ثبت أنها صافية حتى عن معه صحة بيعها من الامام

العدل. كما صح ثبوتها بانها صافية

يتكافاً