بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٠٧

مسألة: وقد اختلف أيضا أهل العلم في بيع الامام للصافية في

قال

اعزاز الدولة وتقوية امر المسلمين إذا احتاج الى ذلك فقال من يجوز له ذلك عند الحاجة من الامام الى ذلك لان لا يزول أمر المسلمين

ولا يختل شيء من امور الدين ويفدى ذلك بما أفاء الله على المسلمين

وقال من قال لا يجوز ذلك على حال وهي وقف بحالها تستغل وتجعل في صلاح دولة الحق كما ثبت الفعل فيها بصحة الأثر الثابت عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رحمه الله أنه جعلها وقفا على المسلمين ولمن من بعدهم. وهي كذلك الى يوم القيامة لا يجوز فيها بيع ولا

يأتى

ازالة بوجه من الوجوه.

11.01