بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٠٨

الباب الثامن عشر في الرم

ومن جواب ابي سعيد الي وعن القرية إذا كان الشاهر مع اهلها يدفع ذلك ذلك عندهم ولا ينكر صحة ذلك إلا من

انها رم في الاصل لا

من

تلك

أنهم ادركوا آباءهم يتوارثونها كل من مات منهم وفي يده مال القرية من نخل أو أرض أو ما خلفه على بنيه وخلفوه بنوه على بنيهم

ادركوا بعضهم بعضا على هذين الوجهين. قلت هل تكون هذه القرية لأهلها على هذه الصفة كل من كان بيده مال ورثه أو اشتراه دون غيره يمنع غيره منه ويقاتل عليه ويكون بمنزلة الاصول ام لا. فمعي أن الرموم على ما ادركت فيها السنة من اهلها بالاجماع منهم على ذلك ما لم يعلم أنهم اجمعوا فيها على نقض سنة متقدمة من الحق ولهؤلاء القوم عندي ان يتبعوا سنة هذا الرم ما لم يعلموا أنها باطل فافهم هذا المعنى فانه يأتي على جميع ما يجزيك. إن شاء الله من أمر الرموم وليس الحكم في الرموم عندي على معنى واحد محمولة عليه في كل الرموم بل لكل رم سنة عندي المدروكة فيه. وعليه لأنه قيل إنما هي قسم في الجاهلية أثبتها الاسلام وعلى ما قسمت في الجاهلية وهذا ما لا ينكر من السنة إنه كل قسم في الجاهلية لم يزده الاسلام

الا ثباتا

وليس لغير اصحاب القسم ان يتأسى بهم في غيره من الاقسام بما ينقض احكام الاسلام. لانه بذلك يكون ناقضا لحكم الاسلام إذا

11.1