الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١١٠الأموال. مما لم نذكره اكثر مما ذكرنا وإنما تكلفت هذا ابتغاء لوجه الله ولا شيئا يبلغ من النواحي في الاختلاف في احكام الرموم. ولعل بعض من يذهب الى علم يتقرر امور الناس ان إذ يخالفون في امورهم سبيل ما يعرف في رموم بلده خاصة إذ رم دون رم وليس ذلك على الناس ولا للناس أن يتأسوا في الرموم عندي ببعضها بعض وإنما لهم وعليهم عندي اتباع سنة ما ادركوا في تلك البقعة خاصة وفي كل بقعة سنتها والله نسأله التوفيق على ما يحب ويرضى. فانظر أخي في صواب ذلك إن شاء الله وخطائه وانظر ما بينت فاجعل كل شيء من الأموال على حسب ما ثبتت فيه السنة فما خالف ذلك فيه فهو ضامن له لما أحدث فيه من خلاف السنة وظالم لنفسه في ذلك. وقد اكتفيت بهذا عن جميع ما ذكرت من توكيدك في هذه المسألة رجاء ان هذا يأتي على اكثر منها إن شاء الله فانظر فيه وتدبره فانه يستدل به على هذا واكثر منه إن شاء الله
مسألة: ولا يجوز عندي في الرم أن يتعدى ما ادرك عليه السنة من بيع ولا طناء ولا قعادة ولا منحة ولا شيء ينقض به سنة ثابتة فيه حالة لا يعلم انها باطل وكذلك العمال فيه والاستعمال فيقفا في
ذلك كله ما ادرك فيه السنة ولا يتعدى سنة الى غيرها
مسألة: وسألته عمن سنة عليه دراهم معروفة فأدى عليه رأس السنة فسقى به بما ادى حتى
كان في يده ماء من فلج رم يؤدى كل
حالت السنة ثم طلب صاحب السهم اخذه منه ويرده الى غيره هل له ذلك. قال معي إنه إذا كان مال له كان له ذلك يصرفه حيث شاء بعد أن يستوفي ما يستحق من الطناء الا أن يستحق فيه سنة تحول
-1.^-