الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١١١بينه وبين ذلك لا يعلم باطلها وصح الاجماع عليها فلا اقول بتعيير السنة المدروكة الا بصحة باطلها أو باجماع على تركها من جميع اهلها أو بتراضى من الخصمين فيها
قلت له فان كان قد زرع عليه زراعة ثم طلب اخذه منه قبل انصرام الزراعة هل له ذلك. قال إن كان أطنى لسنة معروفة فله إذا انقضت السنة المعروفة أن يأخذ ماؤه يصرفه حيث شاء. وكذلك إن كانت ثمرة معروفة فله أن يأخذه من بعد الثمرة من يده ولو زرع عليه الآخر ما لم تكن سنة ثابتة كما وصفت لك في التي قبلها. قلت له فمن زرع في الرم وهو من اهل الرم بغير رأى اصحاب الرم لمن الزراعة له أو يحاصصوه فيها أهل الرم
من
قال
معي
إن كل رم له سنة. فإن كان سبيل هذا الرم ان كان اهله يزرع فيه بقدر حصته بغير مقاسمة ولا مساهمة فذلك له وعلى ما جرت به السنة وإن كان لا يجوز عندهم في الرم إلا كما يجوز في الاصول بين الشركاء في المزارعات فالزارع في الرم عندي على هذا زرع بسبب في الرم ما لم يتقدم عليه إذا كان من أهل الرم. وكان على ما وصفت لك. واحسب أنه قد قيل في الزراع بسبب في الرم ما لم يتقدم عليه إذا كان من أهل الرم وكان كما وصفت لك واحسب انه قد قيل في الزارع بسبب أن له بذره وعناؤه وغرامته وعمالته وما بقي فهو للأرض وله حصته منها كحصته من الأرض. واحسب أنه قد قيل للأرض مثل سهم الأرض في المشاركات في المواضع إن كان بسهم أو اجرة مثلها إن كان بأجرة فيما يخرج عندي أن الاجرة مثل السهم والباقي من الزراعة للزارع وله حصته من حصة الأرض.
-1.9—