بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١١٢

قلت وكذلك إن عمر احد في الرم عمارا والرم ليس موات وهو من أهل الرم فغير أهل الرم أو لم يغيروا هل يسعه أن يسكن في عمارته ما بناؤه قائما قال ان العمارة من البناء مثل ما وصفت لك في

قال

معي

معي

العمارة في الزراعة إن كان في ذلك سنة والا فهو بان بسبب عندي قلت والباني بسبب ما الحكم فيه إذا غير عليه شريكه أو لم يغيره إنه قد قيل في الباني بسبب في الأصول إذا كان شريكا في بعض ما قيل إنه يعطى عمارته بقيمتها خرابا وله الخيار في ذلك ولا خيار الشركائه. وقيل ان له الخيار إن شاء اخرج عمارته وان شاء اخذ قيمتها من شركائه وكانوا شركاء ومعي أنه يدفع له بقدر حصته الشركة مما يستحقه. واحسب أنه قد قيل يؤخذون بالقسم فان وقع سهمه في عمارته فلا له ولا عليه وقد كفى المؤنة وان وقع سهمه لغيره كان له الخيار في بعض ما عندي إنه قيل ان شاء أخذ عمارته وإن شاء اخرجها واحسب إنه قيل لصاحب الحصة الخيار في تركها ان اختار ذلك بالقيمة وليس للعامر أن يخرجها إذا اختارها الحصة رب إذا وقعت له وان اختار أن يأخذ قيمتها كان له ذلك وان اجتمعا على

من

اخراجه فلا شيء على صاحب الحصة لأنه قد اخرج عمارته برأيه

•

واما الرم فليس فيها قسم ويخرج فيها احد معنيين والخيار فيه عندي

للعامر إن شاء اخرج عمارته على قول من يقول بذلك وان شاء استغل عمارته حتى يصير إليه شيء منها بقدر قيمته وكانت تلك العمارة لسائر أهل الرم وان اتفق أهل الرم واختار هو قيمة عمارته أن يعطوه قيمتها كان ذلك عندي وجها وكانت لجميع أهل الرم ولا قسمة فيما عرفنا اصولا الا أن يكون السنة فيها ذلك فلا نقول بتغيير السنة ما لم يعلم

-11.