الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١١٣باطلها وان قسمت بيوت الرم مشاهدة أو قسمت ارضه مثامرة وماؤه مثل ذلك كل سنة أو كل ثمرة على ما يتفقون من ذلك ويرونه صلاحا فذلك عندي خارج على ما عندي إنه قيل باجازته أو يشبهه قلت له فان اخرج جبار من الجبابرة في رم لقوم فلجا وكان يسقى به الجبار الى ان اخرج الجبار من ذلك البلد هل يجوز لاهل الرم ان يسقوا بذلك الفلج الذي اخرجه الجبار في رمهم ولا عناء للجبار فيه
قال
معي
إنه ان كان غصبا فلا عناء لغاصب فيما عندي انه قيل
وان كان مواتا ولم يكن غاصبا فمعي أنه قيل إذا عمر اجنبي في رم قوم وعندي أن ذلك في مواته فمعي أنه قد قيل هو له دونهم ولا فرق عندي في الجبار وغيره الا أن يكون حائلا مغتصبا لهم في ذلك وهم يظهرون عليه النكير ويمنعونه فهكذا يعجبني أن يكون له عليهم وإن كان متعارفا ان الجبار كغيره وإنه لا يحال بين فعله في مثل ذلك فلكل ذي حق حقه عندي من جبار وغيره وكل الناس في الحق سواء قلت فمن بنى بناء من ارض الرم وطين الرم في ماله هل له ذلك بغير مشاورة أهل الرم. قال الرم عندنا مال محجور الا بحله. فاذا كان ذلك يجري في السنة عليه مدروك وكذلك في موت أو حياة فالسنة لا اقول بتغييرها ما لم يعلم باطلها وإذا كان ذلك ممنوعا وتلك سنة فذلك عندنا محجورا وإن كان لا يعرف سبيل ذلك. فالموات عندنا في هذا ارخص. ولا نأمر به فاما العمارة فلا نحب الاقدام عليها ولا اباحتها ولا استباحتها ولا حلها ولا شبهة فيه من امرها من ثبوت سنة أو اجماع اهله فيما يجوز لهم الاجماع فيه
من
-111 -