بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١١٤

اعطاه

الباب التاسع عشر في الرموم والشهادة فيه

قال ابوعبدالله من طلب فسلا من رجل فسله في رم قوم قال إن من الفسل الذي فسله فلا بأس إذا لم يخرج فيه طين وإما إذا نشأ في اصول أهل الفسل من الفسل فلا يحل له لان ذلك لاهل الرم. مسألة: وقال إذا كان رم لقوم فحفر منهم بئرا أو - عمر فيه عمرانا فذلك لجميعهم. ولهم ان يردوا عليه بقدر عنائه. واما إذا كان من غير اهله ففسل فيه فسلا أو عمر فيه عمرانا واودعاه لنفسه فهو اولى به. قلت فان لم يكن يدعيه على أهل هذا الرم وهم يعلمون. قال نعم قد قيل هذا في الرم خاصة.

مسألة

من جواب ابي الحواري وعن رجل ادرك والده يأكل مالاً. والمال في يده اثارة قوم. والرجل الذي يأكل المال من اهل الاثارة وقال هذا المال ادركت والدي يأكله ويحوطه ووالدي ادركه في يد والده والد عن والد وكان الجد الأكبر قد احياه في موات. وقال أهل الاثارة هذه اثارة لنا ونحن وأنت في هذا المال سواء وقال هذا الرجل أنا اعرف إن هذه اثارة تجمعهم. ولكن جده احيا مواتا فهم يأكلونه لانه فسله. وقام به حتى صار مالا. فعلى ما وصفت القوم ان هذه اثارة لهم وكان جد هذا الرجل من أهل الاثارة صح وهو الذي عمر هذا العمران من النخل وغيرها فهو بين اهل الاثارة جميعا إذا بهذه الاثارة البيئة العادلة. وإن كان جد هذا الرجل صح

فاذا

112