بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١١٦

مسألة: والذي عرفنا من آثار المسلمين أن الرم لا يورث فمن

ادرك في يد والده شيئا يدعيه ويثمره ويقر انه رم فهو اولي به بزرعه مثل ما كان ابوه يزرعه. ويفعل فيه مثل ما كان ابوه يفعل الا ان يعلم ان والده يأكل ذلك حراما أو على غير سبيل حق فيدع ذلك

الى سواه

•

مسألة: وسئل محمد بن روح عن سماد عسكر الجند الذي بنزوى قال اما اهل سمد فيجوز لهم أن يسمدوا من حد المسجد الذي يعرف بالهند من حد ذلك المسجد فصاعداً الى ان يخرج من العسكر مختوم فيه وقال انه كان يامر اصحابه يسمدون من ذلك الموضع لانه

رم لأهل

بئرا أو

سمد

•

مسألة: وقال ابو عبد الله إذا كان رم لقوم فحفر منهم رجل عمر فيه عمرانا فذلك الجميعهم ولهم ان يردوا عليه بقدر عنائه واما إذا كان غير اهله ففسل فيه فسلا أو فيه عمرانا فكذلك إذا ادعاه لنفسه فهو اولى به. قلت وان لم يكن يدعيه على أهل هذا

من

عمر

الرم وهم يعلمون. قال نعم قد قيل هذا في الرم خاصة.

مسألة

: واما الذي يفسل في الرم نخلا وهو من أهل الرم فمعي أنه قيل له مونته من هذه الغلة وعناه حتى يستوفي ثم يكون لجميع اهل الرم. واما ان كان من غير اهل الرم فقد قيل ان كان احيا مواتا فهو له خاصة وليس هو كصاحب الرم وإن كان في حياة فهو عندي بمنزلة المغتصب لم يكن له سبب ولا حجة

مسألة: وقال لو ان شيئا من الرموم ادرك مقسوما بثمره على

-1180