بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١١٧

تلك القسمة كل قوم من اصحاب الرم في ايديهم شيء من الرم لا يعرف كيف كان ذلك الا أنه ادرك يثمره اؤلئك القوم والفخد وهم مقرون أنه كله دم إلا أنهم أدركوه مقسوما يثمرونه على ذلك الاصل رم كله يجمع القوم كانت تلك القسمة ثابته في الحكم. وليس على من في يده شيء من ذلك أن يقاسم اصحاب الرم إذا كانت السنة فيه فيما مضى على ذلك والرم لا يجوز قسمته الا ثمرة ثمرة غير أنه

إنما قامت حجته لما ادرك عليه الرم. وكذلك كانت السنة فيه مسألة: ثبت عن النبي عل الله أنه قال كل قسمة في الجاهلية وثبتت زادها الاسلام ثباتا أو كنحو ما قال من هذا ونحو ما قال الا أن المعنى من قوله في المجتمع عليه المسلمين أن قسم الجاهلية لا ينقضه الاسلام وهو ثابت على ما قسم فمن ذلك ما يروى عن ابي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله سئل عن رم أهل عمان والحكم فيها معهم إذ يجعلونها للاحياء دون الأموات وأن لا يورثوها إذ لا يجيزون بيعها. فقال له السائل على حسب ماحفظنا وعرفنا إن كانت هذه الاموال مملوكة فلم لا تباع بالملك ولا تورث. وإن كانت مباحة فلم لا تكون للجميع. وكان جواب ابي عبد الله أنها قسمة جاهلية اثبتها الاسلام فثبتت وهو كذلك معنا مسألة: ومما يوجد عن ابي عبدالله وقيل في الرم إذا كان بين

قوم وبرئ احدهم من سهمه جازت شهادته

مسألة: جواب من ابي عبدالله وابي زياد وابي المنذر وأبي العباس الى محمد بن علي. وعن رجل طلب أن يعطى من رم قوم ولم يكن

11101