بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١١٨

بن فلان. وممن

يأخذ وأحضر شاهدين شهدا أن هذا فلان فلان

بن

يجمعهم واياه أب ان يلتقون إليه فلان

فلان فلان بن

صح

بن

بن

فلان قد

أنه ممن يأخذ في هذا الرم وقد دخل في اللوح فطلب هذا الطالب

من

أنه الدخول ولم يصح أهل البلاد إلا نسبه وانه ومن يأخذ هذا الرم يجمعهم أن يلتقون إليه فاذا كان الجد يجمعهم وأخذ من رم اهل

ذلك البلد أو ممن يأخذ منه وصح ذلك دخل هذا الطالب. مسألة: ومن جواب ابي عبدالله ايضا وعن رجل من أهل إزكي ممن يأخذ من رم أهل ازكي خرج من عمان خلف البحر الى فارس وأنه قدم وله بنات وولد ذكر وقال انهن بناته وهذا ولده باقرارهم به. هل يجوز أن يدخلوا في رم أهل ازكي باقرارهم لبعضهم بعض فاقول لا يجوز على أهل از كي اقراره انهم اولاده واقرارهم انه أبوهم. ولا يدخلون عليهم في رمهم الا بشاهدي عدل يشهدان أنهم بنوه. وإنما يجوزه اقراره على نفسه في الميراث والنسب واما على اهل الرم فلا بهم

يجوز.

-117 -