بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١١٩

الباب العشرون في قعادة الرموم

واما الذي يقتعد الرم من عند رجل من حباه الرم من رمهم ولم يجد فيهم ثقة يسلم إليه فمعي أنه إذا لم يجد ثقة يسلم اليه ما يستحقه أصحاب بقسمة الثقة فيهم كان عليه ان يسلم إلى كل ذي حق حقه يقسمه بينهم على ما يوجبه الحق. ولا يسلم الى غير ثقة والمأمون على ذلك الذي لا شك في أمانته

مسألة: قال ابو سعيد رحمه الله إن الرم لا يجوز بيعه من الأرض ولكن عندي أنه يجوز اجرته إذا ادركوا ذلك فيما تقدم عندهم إذا كان مشاعا الى سبيل القعادة. قلت فاذا كان في يد كل واحد من أهل الرم ارض منه أدركوه كذلك. هل يجوز لمن في يده أن يطنيه على سبيل الاجرة بدراهم الى وقت معروف من السنين. قال عندي إن ذلك جائز إذا أدركت السنة فيه كذلك. قلت له ارأيت إن أدركوا السنة فيه إن كل من كان في يده شيء اجره ولكن الشاهد فيما تقدم أنهم لم يكونوا يوجروه إلا انهم قد أدركوه كذلك. قال عندي إذا لم يعلم ان اهله لم يجمعوا على باطل لا يجوز في ذلك فعندي أنه له. ذلك. قال وإذا ثبت فيه الاجرة لهذا المعنى على قول من يقول الاجرة في الارض ثابتة. وكان في ذلك ثبوت ضرر على الشفيع فمعي أنه فيه الشفعة في بعض القول عندي. وقيل لا شفعة فيه لأنه اجرة وليسه ببيع يزول به الملك. قلت فهل تجوز الاجرة للارض بشيء

يجوز

-114 -