بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٢٠

معي

من العروض المعروفة مثل اجارة ذلك في الدراهم. قال إن ذلك

المال

معي

جائز وإذا وقعت هذه الاجرة لهذه الأرض من هذا الرم الذي وصفته على مجهول لم يكن للشفيع شفعة الا أن يتناموا على ذلك ولا يتناقضوا فللشفيع ما تم من ذلك وعليه. قلت وما استغل المشتري منه غلة. قال إنه قد قيل إن الغلة له كلها الا غلة اشتراها في وهي مدر ركة عند صفقة البيع. وكذلك إذا وقعت الاجرة على الارض والمياه الراحبة لا تقعد. ولا تثبت فيه الاجرة فسقى المستأجر الارض وزرع فلم يج من الزراعة شيء هل يثبت عليه قيمة ما اتلف إنه إذا كان النقص الماء وقيمة ما نقص من الارض. قال معي من من جهة ماينتقض به كان على الذي سقى الماء اجرة ما سقى من وكذلك الأرض إذا كانت على سبب الاجرة. قلت له فإذا كانت الاجرة بقعد يثبت فلم يزرع المستأجر تلك الارض حتى ذهب وقت الثمرة المحدودة هل يثبت عليه الاجرة. قال هكذا عندي. قلت اطنا ماء من آدٍ معروف. وبعقد لا يثبت فيه الطني فسقى ما يكون لصاحب الماء. قال يعجبني أن يكون له قيمة إذا كان على سبيل الاجرة لان المثل لا يقع عندي ويختلف ويعجبني ان يكون

وكذلك من به

•

الماء

له قيمة يوم يسقى مسألة: واما الذي يقتعد من عند رجلين من جباة الرم من رمهم ولم يجد فيهم ثقة يسلم إليه. فمعي أنه إذا لم يجد ثقة يسلم إليه ما يستحقه اصحاب الرم يقسمه الثقة فيهم كان عليه هو ان يسلم الى كل ذي حق حقه يقسمه بينهم على ما يوجبه الحق. ولا يسلم الى غير ثقة والمأمون على ذلك لا شك في امانته

-114 -