الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٢١مسألة: احسب عن ابي علي الحسن بن أحمد ما تقول في من اقتعد من جباة أهل الرم وزرع ثم وصل إليه رجل من أهل الرم فقال له اعطني القعادة فأعطاه فأخذها لنفسه لمن يضمن هذه القعادة. لأهل الرم أو للزارع فان كان المقتعد سلم الى من اقعده أو غيره وهو ثقة عنده فقد برئ والضمان على القابض لأهل الرم. وإن كان سلم إليه وهو بحد لا يجوز التسليم إليه لم يبرأ بذلك. وكان ضامنا لأهل من
الرم ويضمن هذا له والله أعلم.
مسألة
:
من
وعنه فيما احسب وفي الرموم المشهورة مثل حبوب على اي وجه تثبت القعادة فيه وإن اقيم فيه وكيل لا أعرفه ثقة أو غير ثقة ولعل يقيمه الوجوه وربما كانوا غير ثقات الا أنهم الأكثر والمتوجهين. هل يثبت ذلك الذي عرفت أن القعادة لا تجوز الا الثقات فان اقتعد اقتعد من من جباة الرم وهم غير ثقات لم يكن له يسلم القعادة اليهم. وكان عليه هو أن يسلم الى كل ذي حق حقه من اهل الرم والله أعلم.
أن
ذلك
مسألة: عن ابي الحواري وعن رجل زرع في رم لقوم ثم دفع القعادة الى رجل من اصحاب الرم وفي اصحاب الرم يتامى. فعلى ما وصفت فإن كان الذي دفع اليه القعادة ثقة فقد برئ من إن شاء الله وإن كان غير ثقة فلا براءة له ذلك كل ذي حق حقه من ذلك الرم وعليه الاجتهاد في ذلك بما قدر حتى
من حتى يصير الى
يتخلص ويصير الى كل ذي حق حقه والحمد الله رب العالمين
مسألة: وقلت قعادة الرم إذا كانت على الوجه أو على غير الوجه
119