بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٢٢

من

فالقعادة في الاصل وكذا الأرض والماء ما قد جاء فيه ما قد علمته الكراهية والتشديد وقد كان مشايخنا يقعدون من رمهم وليس نخطئهم لما نعلم عندهم من العلم والبصر وإذا كانت بجزوء من الزراعة بلا مشاركة وهي القعادة التي فيها الكراهية والله أعلم بالصواب فانظر انت في ذلك وسل عنه فاني انا ضعيف الرأي.

مسألة: وسألته هل يجوز للجباه من أهل الرم أن يمنحوا رجلا خبورة من ماء السهام ويكسرونها له فقال من قال لا يجوز منحة الجباه في الأرض المزروعة ولا الشجر ولا الماء وانما يجوز منحتهم في الأرض البيضاء هكذا عرفنا. قلت له فمن بلي بذلك ما يفعل به وكيف ذلك. قال يتخلص الى صاحب الرم على قدر حساب

الخلاص من

سهامهم فان لم يقدر على خلاصه من ذلك على ذلك. قال يجعله في صلاح فلج الرم إن لم يقدر على ذلك

مسألة

: في الهدم: يقول قد هدمت عني جميع ما لزمني عند الله تعالى من الرم الذي لاهل نزوى من أقل قليل إلى اكثر كثير من درهم وقيمتة الى الف درهم وقيمته وقد جعلتني في حل وسعة من ذلك. وقد اتممت الى الزراعة التي زرعتها فيه والغلة التي استغليتها

منه

مسألة وعن جبل فرق وهو رم لأهل فرق واهل سني سنة يقسم وسنة لا يقسم يجوز لصاحب الرم يزرع فيه. وهو غير مقسوم أو مقسوم منذ سنين. أو مات من قسمه أو يشتري من ثماره صاحب رم أو ليس لصاحب رم أو يعمل لصاحب رم قال الرم مختلف فيه

120