الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٢٣من
اهله
اختلافا كثيرا فالذين اثبتوا الرم قد اختلفوا فيه ايضا فبعضهم. قال إذا كان يقسم لم يجز لأحد أن يزرع فيه الا بعد قسم حصته أو لم يكن يقسم زرع إذا كان من اهل الرم على سنه. وقال قوم لايجوز لأحد أن يزرع في الرم الا برأي الجبهة من أهل الرم كان أو من غير اهله اهله. ومنهم من قال إذا كان من اهله ولم يكن جرى فيه قسم فله أن يزرع. وغير هذا يطول به الكتاب ولا احب لاحد أن يدخل في شبهة حتى يصح له الدخول. ومن اخذ بقول من قال يزرع برأي الجبهة ومن زرع فعسى يجوز ومن زرع في شبهة لم احب لأحد الشراء من عنده ولا يعمل له عامل ايضا
مسألة: ومن جواب الازهر بن محمد بن جعفر وعن من زرع في رم فرق فان كان من أهل الرم واحتاج الى ذلك. ولم ينكر ذلك اهل الرم ولا نازعوا فيه. فلا نرى بذلك بأسا قلت فان دخلت الثمرة
أم
البيوت واقر صاحب الثمرة أنها من الجبل أيجوز الشراء من عنده لا. قال إنه إذا اقر أنه زرع متعديا لم يجز. وإن قال إنه من حب
الجبل فهذا لا يحرم لانه وصف الحب من زرع يجوز الزراعة فيه الا أن يكون كله مغصوبا فلا يجوز الشراء من المغصوب. وشراء الحبوب وغيره من عند الناس جائز حتى يُعلم غصبه. وكان ايضا لأهل ازكي من رمهم والذي يجمعهم فلج بحبوب قد خرب وذهب في القديم فقاضي عليه موسى بن علي رحمه من معدنهم الذي يجمعهم. وأقام فيه العمال حتى اخرجوه وجزى وبلغنا أنه انفق على اخراجه نحو مائه منذ اخرجه خارج الى اليوم وكان الصلاح فيما فعل
الف درهم وهو
رحمه الله ورضي
عنه
الله
وفي موضع ومما عمل فيه برأيه أنه امر بفلج
121